390

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى عن أبي هريرة مثل قول ابن عباس قال وقال الله تعالى

﴿فعدة من أيام أخر

البقرة 185 فأوجب القضاء دون غيره فلا يجوز إلحاق الإطعام به إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان اخر وكان ابن أبي عمران يحكى أنه سمع يحيى بن أكثم يقول وجدته يعنى وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا

وقد روى عن ابن عمر في ذلك قول آخر وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن حميد بن أبي يزيد المدنى أن رجلا احتضر فقال لأخيه إن لله علي دينا وللناس علي دينا فابدأ بدين الله فاقضه ثم اقض دين الناس إن علي رمضانين لم أصمهما

فسأل أبن عمر فقال بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس فأخبره بقول ابن عمرفقال يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستين مسكينا

قال أيوب وكان يرون أنه قد صح بينهما

506 فيمن يصوم في السفر ثم يفطر أو مقيم سافر

قال أصحابنا فيمن أصبح صائما في السفر ثم أفطر من غير عذر فعليه القضاء ولا كفارة وكذلك لو أصبح صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام فقدم فأفطر فإنما عليه القضاء ولا كفارة

وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا أفطر فعليه القضاء والكفارة وقال مرة لاكفارة

مخ ۲۳