374

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

484 في الشهادة على رؤية هلال رمضان

قال أصحابنا تقبل في رؤية هلال رمضان شهادة رجل عدل إذا كان في السماء علة وإن لم يكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة العامة ولا تقبل في هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة رجلين عدلين تقبل شهادة مثلهما في الحقوق وإن كان في السماء علة

فقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ولا تقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدين عدلين

وقال المزني عن الشافعي إن شهد على رؤية هلال رمضان عدل واحد رأيت أن أقله للأثر فيه والاحتياط والقياس أن لا يقبل في ذلك إلا شاهدان ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين

485 في الهلال يرى نهارا

قال أبو حنيفة إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلته المستقبلة ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده وهو قول مالك ومحمد والشافعي

وقال أبو يوسف والثوري إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية وبعد الزوال لليلته المستقبلة

مخ ۷