ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وذكر أبو جعفر أن محمد أملى بالرقة أن الذي يذهب إليه في الغلام خمس عشرة مثل قول أبي يوسف وفي الجارية مثل قول أبي حنيفة
وقال الحسن بن حي والليث إذا أنبت واحد منهما فقد بلغ
والشافعي يعتبر في المجهول الولادة النبات وفي المعلوم الولادة خمس عشرة فيها جميعا
وقال أبو جعفر في حديث نافع عن ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا فقال هذا أثر فأمر أن يعرض من كان أقل من خمس عشرة في الذرية ومن كان في خمس عشرة في المقاتلة فاعتبر عمر بن عبد العزيز الدخول في الخمسة عشر في الفرض وجعل من قصر عنه بخلاف ذلك وهذا لا يقوله أحد من أصحاب التوقيت للخمسة عشر في حد البلوغ لأنهم يعتبرون كمال الخمسة عشر
قال وروى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا من جرت به الموسى
وقال عثمان في غلام سرق إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه وإن لم يكن أخضر فلا تقطعوه
مخ ۶
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ