369

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروي عن أبي يوسف أنه لا يعطي الذمي صدقة واجبة وقال مالك والليث والشافعي لا يعطي صدقة الفطر ذميا

قال أبو جعفر روى شريك عن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله بن عمرو بن مهدي وعمرو بن شرحبيل يجمعون صدقة الفطر فيعطونها الرهبان ولم يكن لهم مخالف من أمثالهم

480 في الأفضل في الزكاة أن يتولى أو يتولاها غيره

حكى أبو جعفر عن أصحابنا أن الأفضل أن يتولاها هو ولا يتولاها غيره وهو قول الشافعي

وحكى ابن القاسم عن مالك قال لا أحب لأحد أن يدفع زكاة ماله ولكن يدفعها إلى غيره ممن يثق يقسمها ولا يقول له في ذلك شيئا وإن الذي يقسم يحمد على ذلك حتى ربما كانت في ذلك بالهدية والمكافأة والخدمة فلا يعجبني أن يقسمها هو ولكن ليولي ذلك غيره فإن السر في هذا أفضل من العلانية

وقال الليث لو كانت الولاة تقسمها يعني الزكاة ما رأينا يجوز لأحد يقسمها حتى يدفعها إلى السلطان فيتولى السلطان قسمتها

قال أبو جعفر إذا قسمها هو على تيقن ممن يرى أنه أهل وإذا وليها غيره فليس على تيقن وأيضا فإذا تولاها هو استحق أجر التولية لها وما يوليه غيره إنما يستحق به ثواب الأمر وثواب الفعل أكثر من ثواب الأمر

481 في موضع إخراج الزكاة

قال أصحابنا تقسم صدقة كل بلد من فقرائه ولا يخرجها إلى غيره

مخ ۴۸۴