368

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

478 في السبيل المذكور في الآية

قال أبو حنيفة ومالك

﴿في سبيل الله

مواضع الجهاد والرباط

قال أبو يوسف

﴿في سبيل الله

الغزاة

وقال محمد إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله للوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به

وقال الشافعي سهم في سبيل الله يعطي منه من أراد الغزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطي منه غيرهم إلا أن يحتاج للدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام

قال أبو جعفر روت أم معقل الأشجعية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة في سبيل الله

وروي عن ابن عمر أن الحج من سبيل الله

479 هل يعطي الذمي من صدقة الفطر

قال أصحابنا يعطي أهل الذمة من سائر الصدقات إلا الزكاة المفروضة

مخ ۴۸۳