366

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال عبيد الله بن الحسن إذا لم تجد مسلما أعط الذمي قيل له فإنه ليس بالمكان الذي هو به مسلم وفي موضع آخر مسلم فكأنه ذهب إلى إعطائها للذين هم بين ظهرانيهم

475 في دفع جميع الزكاة إلى واحد

قال أصحابنا لا يجوز أن يعطيها مسكينا واحدا

وقال مالك لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر على نفسه وعياله مسكينا واحدا

وقال الشافعي في المزني وأقل ما يعطي أهل السهم سهام الزكاة ثلاثة فإن أعطى اثنين ولم يجد الثالث ضمن ثلت سهم

روى محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ظاهر من امرأته وذكر فقره وعجز عن الكفارة بالعتق والصيام والصدقة

انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فمره يدفع إليك صدقاتهم فأطعم وسقا ستين مسكينا واستعن بسائره عليك وعلى عيالك

فجعل صدقة فخذ من الأنصار لرجل واحد فدل على سقوط اعتبار العدد في صنف من أصناف أهل الزكوات

476 في عتق الرقبة من الزكاة

قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والليث والشافعي لا يجزىء العتق من زكاة ماله

مخ ۴۸۱