365

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

472 فيمن لا يجوز أن يعطيه الزكاة من القرابة

قال أصحابنا لا يعطي ولدا ولا والدا ولا امرأة

وقال مالك لا يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته وكذلك الثوري

وقال ابن شبرمة لا يعطي من الزكاة قرابته الذين يرثونه إنما يعطي من ليس يرثه وليس في عياله

وقال الأوزاعي لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عياله ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله

وقال الحسن بن حي لا يعطي من الزكاة من يجبر على نفقته

وقال الليث لا يعطي الصدقة الواجبة من يعول

وقال الشافعي في المزني ويعطي الرجل من الزكاة من لا تلزمه نفقته في قرابته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة

473 في المرأة تعطي زوجها

قال أبو حنيفة ومالك لا تعطي المرأة زوجها من زكاة المال

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي تعطيه

474 في إعطاء الذمي من الزكاة

قال أصحابنا ومالك والثوري وابن شبرمة والشافعي لا يعطي الذمي من الزكاة

مخ ۴۸۰