343

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال في المعدن في أرض الصلح إذا ظهر فهو لأهلها ولهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها ولهم أن يأذنوا لهم ما يصالحون عليه والخمس وغيره وفيما أفتتح عنوه فهو إلى السلطان يصنع فيه ما شاء

وقال الأوزاعي في ذهب المعدن الخمس وفي الفضة الخمس ولا شيء في غيرهما

وقال الليث فيما يخرج من المعادن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بمنزلة الفائدة وهو قول الشافعي فيما حكاه المزني

وقال الليث وما لم يكن فيه مؤنه ففيه الخمس

قال فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة بما روى أبو سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبة في تربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأقرع بن حابس وعيينه بن بدر وزيد الخيل وعلقمة بن علاثه

وقال هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وإنما حقهم في الصدقة

فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هؤلاء من غنائم حنين وهم المؤلفة

وعلى أن عليا عليه السلام لم يكن على الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم

مخ ۴۵۸