342

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب انه قال بلغني أن في العسل العشر

قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بذلك

وقال يحيى أنه سمع من أدرك يقول العشر في كل عام بذلك مضت السنة

449 في خمس المعادن

قال أصحابنا في الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخمس

وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة ليس في الزيتون شيء فلم أزل به حتى قال فيه الخمس مثل الرصاص فبلغني بعد أنه ليس كذلك فلست أرى فيه شيئا وهو كالقير والنفط

وقال مالك لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب وفضة حتى يكون عشرين مثقالا والفضة خمس أواق فتجب فيها الزكاة مكانه وما زاد بحسابه ما دام في المعادن تسييل فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه

والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول

وإن وجد الذهب والقصة في المعدن في أرض العرب والعجم سواء

مخ ۴۵۷