ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو حنيفة وزفر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره العشر إلا الحطب والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية ثم تجب فيما تبلغ خمسة أوسق ولا تجب فيما دونه
وأعتبر مالك وابن أبي ليلى والليث والشافعي خمسة أوسق
وقال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب وفي الزيتون
وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزرع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير وهو قول الحسن بن حي
وقال الشافعي إنما تجب فيما ييبس ويقتات ويدخر مأكولا ولا شيء في الزيتون لأنه إدام
قال أبو جعفر قال الله تعالى
﴿والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾
الأنعام 141
فأحتج الشافعي بهذه الآية في وجوب الزكاة في الزرع وكذلك مالك فدل على أن حكمها ثابت عندهم غير منسوخ فلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان
مخ ۴۵۳
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ