338

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

444 في مقدار ما تخرجه الأرض وما يجب فيه العشر

قال أبو حنيفة وزفر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره العشر إلا الحطب والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية ثم تجب فيما تبلغ خمسة أوسق ولا تجب فيما دونه

وأعتبر مالك وابن أبي ليلى والليث والشافعي خمسة أوسق

وقال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب وفي الزيتون

وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزرع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير وهو قول الحسن بن حي

وقال الشافعي إنما تجب فيما ييبس ويقتات ويدخر مأكولا ولا شيء في الزيتون لأنه إدام

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

الأنعام 141

فأحتج الشافعي بهذه الآية في وجوب الزكاة في الزرع وكذلك مالك فدل على أن حكمها ثابت عندهم غير منسوخ فلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان

مخ ۴۵۳