337

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال مالك لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فيخرص على أهله للتوسعة ثم يخلى بينهم وبين ما يؤكلونه ثم يؤدون الزكاة على ما يخرص عليهم فأما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاد كالحبوب كلها فإنها لا تخرص وإنما يخرص عليهم فيه الأمانة فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص قبل أن يجذوها أحاطت بالثمرة فلا شيء عليهم فيه وإن بقي من الثمرة ما تبلغ خمسة اوسق فصاعدا أخذ منه

قال مالك إذا خرصت الثمرة ثم مات صاحبها فصارت للورثة وحصة كل واحد لا تبلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة لأنها إذا خرصت فقد وجبت الصدقة فإن مات صاحبها بعد ما تزهى قبل أن تخرص فكذلك أيضا فإن مات قبل الزهوا أعتبر مالك كل واحد من الورثة أن يكون له خمسة أوسق

وقال الثوري الخرص غير مستعمل وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما يصير في يده إذا بلغ خمسة أوسق

وقال الليث لا يخرص إلا الثمر والعنب وأهله أمناء على ما رفعوه إلا أن يتهموا فينصب السلطان أمناء

قال الشافعي يخرص النخل والعنب وأهله أمناء فيه إن إدعوا جائحة قبل منهم فإن اتهموا استحلفوا

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الخرص لا يجعل الثمر في ضمان أهلها

وحديث عبد الله بن رواحه في الخرص فيه أنه كان يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر

فدل إتفاق الفقهاء على خلافه إنه منسوخ

مخ ۴۵۲