304

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الليث لا تكون الصدقة في الغنم حتى تتم أربعون شاة فإذا جاء الساعي وعنده أربعون فعليه شاة فإن ماتت شاة قبل أن ينظر فيها المصدق فليست عليه صدقة وأما ما ذبح الساعي وغيره فإنا نراه من يصيبه بعدما جاءه المصدق ووجبت الصدقة ولو ذبحها لضيف نزل به قبل أن يأتي المصدق بساعة لم يكن عليه صدقة

وقال الليث إذا كانت له خمسة دنانير يعمل بها حولا يصير عشرين دينارا ففيها الزكاة ومثله في الغنم يكون عشرين شاة فلا يأتي الحول حتى يصير العشرون أربعين فإن فيها الزكاة إذا مر به الساعي

398 في الحملان

قال أبو حنيفة ومحمد ليس في الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة وهو قول الثوري

وقال أبو يوسف والأوزاعي والشافعي فيها واحدة منها ومن شاة إذا كانت حملان أو عجاجيل

وقال أبو يوسف في خمس فصلان الأول من واحدة منها ومن شاة

وقال زفر ومالك فيها ما في الكبار

399 في بيع ما وجبت فيه الصدقة

مخ ۴۱۹