303

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى أسد بن الفرات عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه لا يعتد بالعمياء

397 في الماشية تلد قبل أن يأخذ المصدق صدقتها

قال أصحابنا ما ولدت بعد الحول لا يعتد به للحول الماضي

وقال ابن شبرمة إذا ولدت بعد الحول قبل أن يأخذ المصدق صدقتها عدها وأولادها ثم قبض صدقتها من كلها وإن ولدت بعدما قبض المصدق صدقتها فلا حق للمصدق في أولادها

وقال مالك في الغنم لا يكون فيها الصدقة فيتوالد قبل أن يأتيه المصدق بيوم واحد إن عليه إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة

قال أبو جعفر هذا عندي في قوله فيما كان حال عليه الحول قبل ذلك لأن ما لم يحل عليه الحول فإن كمل عدده وجاءه المصدق فلا صدقة فيه في قوله فيما رواه عنه ابن وهب

وقال ابن القاسم عن مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم أتاه المصدق بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح أنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل

مخ ۴۱۸