298

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الأوزاعي والشافعي ما زاد على العشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

392 في البقرة إذا زادت على الأربعين

قال أبو حنيفة يجب في الزيادة بحساب

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين

وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل ذلك

393 في فرائض الغنم

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في شاة ومائتي شاة ثلاث شياه إلى أربعمائة فيكون فيها أربع شياه

وقال الحسن بن حي إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع وإن كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه

الحسن عن منصور عن إبراهيم قال في كل شيء زاد على الثلاثمائة والأربعمائة شاة قال ومعناه ما ذكرنا

قال أبو جعفر سائر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يوجب ما ذكرنا عن الأولين دون قول الحسن

مخ ۴۱۳