297

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروي عن أبي يوسف أنه يأخذ ابن لبون ذكر عن بنت مخاض إذا لم توجد مخاض وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال ابن وهب عن مالك إذا لم توجد بنت مخاض أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كانت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يأتيه بها

وقال ابن القاسم عن مالك إذا لم يوجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر إن رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء ري الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك وإن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا ابن لبون فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك

391 في الزيادة على العشرين ومائة

قال أصحابنا يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة وهو قول الثوري

وقال ابن القاسم عن مالك إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين قال وقال ابن شهاب إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون

يتفق قول ابن شهاب ومالك في هذا ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين

مخ ۴۱۲