280

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال مالك لا يؤمهن واحدة منهن ويصلين واحدة واحدة

وقال الشافعي يصلين منفردات وإن أمتهن إحداهن فلا بأس

قال أبو جعفر إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة كذلك النساء

372 في إعادة الصلاة على الميت

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث إذا صلي على الميت ثم جاء آخرون فإنه لا تعاد الصلاة عليه

قال ابن القاسم فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي صلى عليها في قبرها فقال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل

وقال الشافعي من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر

قال أبو جعفر يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليه الولي والثانية لو فعلت لم تكن فرضا فلا يصلي عليه لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه لم يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية لسقوط الفرض فكذلك غيره من الناس إلا أن يكون الذي صلى عليه نائبه لسقوط حق الولي لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة فلأنه كان إليه فعل فرض الصلاة فلم يكن يسقط بفعل غيره وقد كان

قال لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أن أتيتموني به فإن صلاتي عليه رحمة

مخ ۳۹۴