279

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ويحتمل أن يكون قراءتهم لها على وجه الدعاء لا التلاوة كما قال ابن عباس إنها بر وقوله إنها سنة يعني الدعاء بها سنة

وقد روي عن ابن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة أنه لا يقرأ بها

فيحتمل أن ما روى ابن عباس محمول على قراءتها على وجه الدعاء ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنه لا يقرأ فيما قبلها لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وولما يتشهد في آخرها دل على أنه لا قراءة فيها

370 في كيفية السلام على الجنازة

قال أصحابنا يسلم عن يمينه وعن يساره

وقال مالك يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس

قال الثوري يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة

قال الحسن بن حي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به

وقال الشافعي مثله ويجهر به

371 في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي يصلين عليه جماعة وتقوم الإمام وسط الصف

مخ ۳۹۳