696

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فمذهَبُ مالكٍ: هو طلاقٌ.
ومذهبُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ في أظهرِ قولَيْه: عليه كفارةُ يمينٍ.
ومذهَبُ أحمدَ: عليه كفارةُ ظِهارٍ؛ إلا أن ينويَ غيرَ ذلك؛ ففيه نزاعٌ، والصحيحُ: أنه لا يقعُ به طلاقٌ (^١).
فَصْلٌ (^٢)
إذا قال الرجلُ: الطلاقُ يلزمني لأفعَلَنَّ كذا، أو: لا أفعلُه، أو: الطلاقُ لي لازمٌ لأفعَلَنَّه، أو: إن لم أفعَلْه فالطلاقُ يلزَمُني، أو لازمٌ لي، ونحوَ هذه العباراتِ التي تتضمَّنُ التزامَ الطلاقِ، ثم حنِثَ؛ فهل يقعُ به الطلاقُ؟ فيه قولَانِ للعُلماءِ في المذاهبِ الأربعةِ وغيرِها:
أحدُهما: لا يقعُ، وهو منصوصُ أبي حنيفةَ وطائفةٍ من أصحابِ الشافعيِّ؛ كالقَفَّالِ وأبي سعيدٍ المتولِّي، وقولُ داودَ وأصحابِه كابنِ حزمٍ، وقولُ طاوسٍ، وكثيرٍ من علماءِ المغربِ المالكيةِ وغيرِهم، وقد دلَّ عليه (^٣) كلامُ الإمامِ أحمدَ المنصوصُ عنه، وأصولُ مذهبِه.

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: كلُّ شيءٍ …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٧، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٥.
(^٢) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٣١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٠٤.
(^٣) قوله: (عليه) سقطت من الأصل، وكتب في هامشها: (لعله: عليه)، وهي مثبتة في (ك) و(ز).

2 / 218