695

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وهوَ يُشبِهُ ما لو رأى امرأةً، فقال: أنتِ طالقٌ، يظنُّها أجنبيةً، فبانت امرأته؛ فإنه لا يقَعُ طلاقُه على الصحيحِ. والله أعلم (^١).
وطلاقُ المُكرَهِ لا يقعُ عندَ الجماهيرِ؛ كمالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وغيرِهم.
وإذا كان حينَ الطلاقِ قد أحاطَ به أقوامٌ يُعرَفونَ بأنهم (^٢) يُعادونه، أو يضربونَه، ولا يُمكِنُه إذ ذاك أن يدفَعَهم عن نفْسِه، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاقِ؛ قُبِلَ قولُه، وفي تحليفِه نزاعٌ (^٣).
إذا أراد أن يطلقَ واحدةً؛ فسبَق لسانُه فقال: ثلاثًا؛ لم يقعْ إلا واحدةً؛ بل لو أرادَ أن يقولَ: طاهرٌ، فسبَق لسانُه: بطالقٍ؛ لم تَطلُقْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى (^٤).
ولو قال: كلُّ شيءٍ أملِكُه حرامٌ عليَّ؛ فعليه في غيرِ الزوجةِ كفارةُ ظِهارٍ.
وأما الزوجةُ:

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٢.
(^٢) في الأصل: بأنه. والمثبت من (ك) و(ز).
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطلاقُ المُكرَهِ …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٣.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أراد أن يطلقَ …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٥.

2 / 217