676

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها؛ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وهو قولُ جماهيرِ السَّلَفِ والخَلَفِ؛ بل هو اللوطيةُ الصغرى، وقد ثبَتَ: «لا تأتوا النساءَ في أدبارِهنَّ» (^١)، وقولُه: ﴿فأتوا حرثكم﴾، الحرثُ: موضعُ الولدِ (^٢).
فَصْلٌ
وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ بملكِ اليمينِ أقوى من وطْئِهنَّ بملكِ النكاحِ عندَ عوامِّ أهلِ العلمِ من الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ تحريمُ ذلك، كما نُقِل عن بعضِهم المنعُ من نكاحِ الكتابِيَّاتِ، وإن كان ابنُ المنذِرِ قد قال: (لم يصحَّ عن أحدٍ من الأوائلِ تحريمُ نكاحِهنَّ)، فقد رُوِي عن ابنِ عمرَ (^٣)، وهو قولُ الشيعةِ.

(^١) رواه أحمد (٢١٨٥٨)، وابن ماجه (١٩٢٤) من حديث خزيمة بن ثابت ﵁.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ووَطْءُ المرأةِ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٦٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٣.
(^٣) وهو ما رواه البخاري (٥٢٨٥) - فيما ذكره شيخ الإسلام في مواطن أخرى من الفتاوى -، عن نافع، أن ابن عمر ﵄: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله»، وروى ابن أبي شيبة (١٦١٦٦): عن ابن عمر ﵄: «أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب»، وقرأ ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.

2 / 198