675

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فَصْلٌ
الجمعُ بينَ المرأةِ وخالةِ أبي المرأةِ، أو خالةِ أمِّها، أو عمةِ أبيها، أو عمةِ أمِّها؛ كالجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وخالتِها عندَ أئمةِ المسلمِينَ، وذلك حرامٌ باتفاقِهم.
وهل له أن يتزوجَ المعتدةَ منه في نكاحٍ فاسدٍ؟ فيه قولانِ لأحمدَ:
أحدُهما: يجوزُ، كمذهبِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ.
والثاني: لا يجوزُ، كمذهبِ مالكٍ (^١).
ومَن له جاريةٌ تزني؛ فلا يحِلُّ له وطْؤُها حتى تحيضَ ويستبرئَها من الزنى، فإنَّ الزاني لا ينكحُ إلَّا زانيةً أو مشركةً عقدًا ووطئًا، ومتى وطِئَها معَ كونِها زانيةً كان دَيُّوثًا (^٢).
وإذا احتاجتْ أَمَتُه إلى النكاحِ؛ فليُعِفَّها إما أن يطأَها، أو يُزوِّجَها (^٣).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الجمعُ بينَ المرأةِ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٧٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠١.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن له جاريةٌ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٢.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا احتاجت …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٣.

2 / 197