826

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (( وَهَلْ تَرَكَ (لَنَا عَقيل)(١) مَنْزِلاً)) (٢)، فدل ذلك على أنها ملك لأربابها لا(٣) يورث إلا ما كان الميت يملكها (٤).

وإذا جهل الناس أمر فتح بلد فمن كان في يديه دار أو شيء فهو أولى به(٥).

ولا يؤخذ منه إلا دينار في جزيته على كل حرّ بالغ موسراً كان أو معسراً.

وليس على النساء ولا على العبيد شيء، وتكون الجزية ديناً على المعسر.

وإذا كان صلحاً على أكثر من دينار وضيافة [و](٦) غير ذلك فهو على ما صولحوا عليه، وفعل عمر عندنا على الصلح (٧).

(١) في (أ)، (ط): ((عقيل لنا)).

(٢) رواه البخاري برقم (١٥١١) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء، ومسلم برقم (١٣٥١) باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، وغيرهما.

(٣) في (أ)، (ط): ((لم)).

(٤) في (ح): ((مالكاً له)).

(٥) قال في الأم (٢٩٨/٤): (فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة ... ).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٩٠/٤): (ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى أيلة جزية دينار على كل إنسان ، وضيافة من مر بهم من المسلمين، وتلك زيادة على الدينار).

825