552

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

من وطئها بالشك، ثم تغتسل في اليوم الخامس، ثم تغتسل في اليوم السابع، ولا تحل للأزواج إلا بالاحتياط(١) على أن حيضها في اليوم السابع، وكذلك لا تطوف بالبيت إلا على ذلك، وتقضي ما صامت من وقت أقل حيضها إلى أكثره(٢).

قال الشافعي: وإن كانت امرأة ليس لها أيام حيض ابتدأت مستحاضة أو كانت فنسيتها تركت الصلاة أقل ما حاضت امرأة قط، وذلك يوم وليلة، إذا كانت قد عرفت وقت حيضها في أي الشهر هو في النصف أو الثلث، وإن كانت لم تعرف(٣) استقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق.

ولو طلقت امرأة فاستحيضت أو مستحاضة فكانت(٤) تحيض يوماً وتطهر يوماً أو(٥) يومين وما أشبه هذا جعلت عدتها ثلاثة (٨٢/أ) أشهر(٦).

[ و] قال أبو يعقوب [والربيع](٧): إذا ابتدأت مستحاضة فحاضت

  1. في (ح): ((باحتياط)).

  2. قال في الأم (٢٢٥/٥): (وإن كان حيضها يختلف فيكون مرة ثلاثاً ومرة خمساً ومرة سبعاً ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصلاة ...).

  3. في (ح): ((تعرفه)).

  4. في (ح): ((وكانت)).

  5. في (ح): ((و)).

  6. قال المزني في مختصره (٣٢٣/٨): (قال الشافعي: وإن ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوماً وليلة ...).

  7. الزيادة من (ح).

551