551

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن اشتبه ذلك فإذا جاء وقت أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة ورأت الدم من أول الأيام التي أجعلها أيام حيضها في الحيضة الثالثة فقد حلت من زوجها.

وقال: عدة المستحاضة ثلاثة قروء، (وينتظر عدد) (١) الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فيكون ذلك لها قروءاً.

وقال مالك [بن أنس] (٢): سنة (٣).

[وقال الشافعي]: إن (٤) كان حيضها يختلف (٥) فيكون مرة ثلاثاً ومرة خمساً ومرة سبعاً ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثاً، وتغتسل وتصلي وتصوم.

قال أبو يعقوب [وأبو محمد الربيع] (٦): إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة وأشكل عليها أمرتها أن تغتسل بعد الثلاث (٧)، وتصوم وتصلي ويطأها زوجها؛ لأن (٨) الأصل أنها زوجة فلا (٩) أمنعه

(١) في (ح): ((وينظر عدة)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((ثلاثة قروء)). وانظر: جميع الفقرة السابقة في الأم (٢٢٥/٥): (ولو كانت المسألة بحالها فطهرت من حيضة أو حيضتين ثم رأت دماً فطبق عليها ...).

(٤) في (ح): ((وإن)).

(٥) في (أ)، (ط): ((مختلف)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((ثلاث)). وهذا خلاف المعتمد. انظر: المنهاج ص ٨٨.

(٨) في (ح): ((إلا أن)).

(٩) في (ح): ((ولا)).

550