Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فلما اختلفوا لم يزل يقين الملك باختلاف الناس، ولم يزل يقين الملك إلا بالإجماع(١).
ومن الحجة أيضاً في ذلك: قول الله عز وجل حين قال: ﴿مِّن نِسَآئِهِمْ﴾(٢)، ولم يذكر الرجال، ومن قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لرجل ظاهر من امرأته: ((كفر)) لم يكن قال للرجال(٣)، فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه الدلالة(٤).
[ قال الشافعي](٥): وإذا قال رجل(٦) لا مرأته: إصبعك أو رجلك أو يدك أو بطنك أو فرجك أو ما أشبه هذا من بدنها عليّ كظهر أمّي فهو مظاهر(٧)، فإن قال: مثل أمي يدين (في ذلك بما)(٨) أراد به؛ لأنه لم يصرّح.
والحجة في ذلك: لو أن رجلاً طلق امرأته بعض تطليقة(٩) أو طلّق
(١) في (أ)، (ط): ((بالاجتماع)).
(٢) سورة المجادلة، الآية رقم: (٢).
(٣) في (ح): ((للرجل)).
(٤) قال في الأم (٢٩٥/٥): (وإذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ابني لم يكن ظهاراً؛ من قبل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((الرجل)).
(٧) قال في الأم (٢٩٥/٥): ( لو قال لها: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهاراً).
(٨) في (أ)، (ط): ((وذلك ما)).
(٩) في (ح): ((التطليقة)).
496