497

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فلما اختلفوا لم يزل يقين الملك باختلاف الناس، ولم يزل يقين الملك إلا بالإجماع(١).

ومن الحجة أيضاً في ذلك: قول الله عز وجل حين قال: ﴿مِّن نِسَآئِهِمْ﴾(٢)، ولم يذكر الرجال، ومن قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لرجل ظاهر من امرأته: ((كفر)) لم يكن قال للرجال(٣)، فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه الدلالة(٤).

[ قال الشافعي](٥): وإذا قال رجل(٦) لا مرأته: إصبعك أو رجلك أو يدك أو بطنك أو فرجك أو ما أشبه هذا من بدنها عليّ كظهر أمّي فهو مظاهر(٧)، فإن قال: مثل أمي يدين (في ذلك بما)(٨) أراد به؛ لأنه لم يصرّح.

والحجة في ذلك: لو أن رجلاً طلق امرأته بعض تطليقة(٩) أو طلّق

(١) في (أ)، (ط): ((بالاجتماع)).

(٢) سورة المجادلة، الآية رقم: (٢).

(٣) في (ح): ((للرجل)).

(٤) قال في الأم (٢٩٥/٥): (وإذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ابني لم يكن ظهاراً؛ من قبل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((الرجل)).

(٧) قال في الأم (٢٩٥/٥): ( لو قال لها: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهاراً).

(٨) في (أ)، (ط): ((وذلك ما)).

(٩) في (ح): ((التطليقة)).

496