496

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

محرمة(١) في هذا الوقت من قبل أنها قد تحل له في وقت من الأوقات بالنكاح وبملك اليمين(٢).

وكل شيء مثلناه (٣) بالأم من ذوات المحارم(٤) من النسب والرضاع فهو [ في ](٥) مثل معنى الأم سواء؛ [ لأن الأم](٦) لا تحل أبداً، وكذلك من شبهناه بها.

وإذا قال: أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر بهيمة فهما وإن كانا محرمين (٧) لا يحلان [ له ] أبداً، فهما خلاف من ألزم (٨) الله به الظهار؛ لأن التي ألزم الله به الظهار هي الأم.

والحجة في ذلك: أن الله (تبارك وتعالى)(٩) ملكني مالي(١٠)، ثم اختلف الناس: فقال قوم: إذا ظاهر وجب عليه أن يكفر، وقال آخرون: لا يكفر.

(١) زاد في (ح): ((لم يلزمه الظهار وإن كانت محرمة)).

(٢) قال في الأم (٢٩٦/٥): ( ... فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار؛ لأن ذلك ليس بظهار).

(٣) في (ح): ((مثلنا)).

(٤) زاد في (ح): ((و)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((محرمان)).

(٨) في (ح): ((ألزمه)).

(٩) في (ح): ((عز وجل)).

(١٠) المعنى: أن الله تعالى جعل البهائم المملوكة للإنسان مالًا له، وبالتالي فلا يقع عليها الظهار.

495