Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
محرمة(١) في هذا الوقت من قبل أنها قد تحل له في وقت من الأوقات بالنكاح وبملك اليمين(٢).
وكل شيء مثلناه (٣) بالأم من ذوات المحارم(٤) من النسب والرضاع فهو [ في ](٥) مثل معنى الأم سواء؛ [ لأن الأم](٦) لا تحل أبداً، وكذلك من شبهناه بها.
وإذا قال: أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر بهيمة فهما وإن كانا محرمين (٧) لا يحلان [ له ] أبداً، فهما خلاف من ألزم (٨) الله به الظهار؛ لأن التي ألزم الله به الظهار هي الأم.
والحجة في ذلك: أن الله (تبارك وتعالى)(٩) ملكني مالي(١٠)، ثم اختلف الناس: فقال قوم: إذا ظاهر وجب عليه أن يكفر، وقال آخرون: لا يكفر.
(١) زاد في (ح): ((لم يلزمه الظهار وإن كانت محرمة)).
(٢) قال في الأم (٢٩٦/٥): ( ... فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار؛ لأن ذلك ليس بظهار).
(٣) في (ح): ((مثلنا)).
(٤) زاد في (ح): ((و)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((محرمان)).
(٨) في (ح): ((ألزمه)).
(٩) في (ح): ((عز وجل)).
(١٠) المعنى: أن الله تعالى جعل البهائم المملوكة للإنسان مالًا له، وبالتالي فلا يقع عليها الظهار.
495