Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
والحجة في ذلك: أنهم لا يختلفون أن كل يمين كانت على رجل في طلاق امرأته ألا يفعل شيئاً ثم بانت بالثلاث سقطت(١) تلك الأيمان كلها إذا(٢) رجعت إليه بنكاح بعد زوج(٣).
وإن كان طلاقه واحدة (١٩/أ) بائناً بخلع [ كان](٤) بينهما فالإيلاء واقف بحاله واليمين منعقدة [ كما هي ]، فإن تزوجها بعد الخلع في العدة أو بعد العدة(٥) قبل زوج أو بعد زوج فسواء، والإيلاء واقع عليه إذا(٦) كانت بقيت(٧) من مدة الإيلاء شيء.
وإن(٨) كان طلاقه واحدة أو اثنتين يملك الرجعة فالإيلاء واقف بحاله، واليمين منعقدة عليه(٩) ما بقي من طلاق الثلاث شيء، فإن ارتجعها في العدة وكان(١٠) قد مضى لإيلائه قبل طلاقه إياها أكثر من أربعة أشهر فطلبت وقفه حين ارتجعها سواء وقف لها ؛ لأن أجل الإيلاء
(١) في (ح): ((سقط)).
(٢) في (ح): ((التي)).
(٣) قال في الأم (٢٩٠/٥): (فإن طلق ولم يفئ فطلق عليه فقد مضى الطلاق ثلاثاً وسقط حكم الإيلاء، فإن نكحت زوجاً وعادت إليه بنكاح بعد زوج لم يكن عليه حكم الإيلاء، ومتى أصابها كفر).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) زاد في (أ)، (ط): ((أو)).
(٦) في (ح): ((إن)).
(٧) في (ح): ((باقية)).
(٨) في (ح): ((فإن)).
(٩) في (ح): ((فعليه)).
(١٠) في (ح): ((فكأنه)).
481