481

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[ قال الشافعي ]: والفيء عنده على وجهين إذا قدر على الجماع فهو (١) الجماع، وإن (٢) كان في عذر فهو باللسان (٣)، وعليه (٤) إذا حنث [ في يمينه ] (٥) كفارة اليمين.

[ قال الشافعي ] (٦): والإيلاء في الغضب (٧) والرضا سواء.

والحجة في ذلك: مستنبطة من القرآن في أن من طلق أو ظاهر أو حلف بالله في غضب أو رضاً كان حكمه سواء، فكذلك الإيلاء (٨).

وإذا آلى الرجل ثم طلق فإن كان طلاقه ثلاثاً سقط الإيلاء، وإن رجعت إليه بعد زوج وقد بقي من مدة إيلائه الأول شيء ثم وطئها (٩) فيها حنث وكفر [ عن ] (١٠) يمينه، ولم يكن مولياً؛ لأن الطلاق إذا انهدم كان الإيلاء أهدم (١١).

(١) زاد في (أ)، (ط): ((على)).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) في (ح): ((بالنسيان)) !!.

(٤) في (ح): ((فعليه)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((الغضاب)).

(٨) قال في الأم (٢٨٤/٥): (والإيلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون اليمين في الغضب والرضا سواء ...).

(٩) في (ح): ((وطئ)).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) في (ح): ((هدم)).

480