423

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا نكح المرتد في ارتداده فنكاحه باطل إذا أسلم هو وزوجته أو لم يسلم، وكذلك المرتدة إذا نكحت(١).

***

= يهودية ... لم أفسخ منه شيئاً إذا أسلموا ... وكذلك لو كان بعضهم أفضل من بعض نسباً ... لم أفسخه بتفاضل النسب ... ).

(١) في (ح): ((أنكحت)). قال في الأم (٥/٦٢): (وإذا ارتد المسلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركة أو وثنية فالنكاح باطل أسلما أو أحدهما أو لم يسلما ولا أحدهما )

422