411

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولا نفقة لها إن كان الزوج هو المسلم، ولو (١) كانت هي المسلمة (فإن لها)(٢) النفقة.

وتمنع من نكاح غيره إن أسلم وأبت هي أن تسلم حتى تنقضي العدة، وإن أراد [ هو ] بعد (٣) إسلامها تزويج أكثر من أربعة أو أختها لم يمنع في العدة، فإن أسلم قيل له: اختر أربعاً أو اختر من الأختين؛ لأنه معفو له عما سلف في الشرك والعقد معفو له (٤).

(٥٧/ب) واليهوديان أو النصرانيان(٥) بمنزلة الوثنيين [ أو الذميين] إذا أسلمت المرأة قبل الرجل، فإن أسلم الرجل فهو على النكاح؛ لأنه يجوز له ابتداء اليهودية والنصرانية، والأزواج الأحرار والمماليك في هذا سواء(٦).

وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين ولم يدخل بها انقطعت العصمة؛ لأنه لا عدة (٧) عليهما ولها النصف، وكذلك أهل الكتاب إذا أسلمت

(١) في (ح): ((وإن)).

(٢) في (ح): ((فلها)).

(٣) في (ح): ((قبل)).

(٤) قال في الأم (٤٨/٥): (إذا كان الزوجان مشركين أو وثنيين أو مجوسيين ... ) إلى أن قال: (وإن كانت هي المسلمة وهو المتخلف عن الإسلام فنكح أختها أو أربعاً سواها ثم أسلم وأسلمن قبل انقضاء عدتها أمسك أربعاً أيهن شاء ... ).

(٥) في (ح): ((واليهوديين والنصرانيين)).

(٦) قال في الأم (٤٨/٥): (والنصرانيان واليهوديان في هذا كالوثنيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل، فإن أسلم الرجل قبل المرأة فهما على النكاح ... ).

(٧) في (أ)، (ط): ((عقدة)).

410