410

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإن غره بها (١) غيرها رجع بقيمة الأولاد [و](٢) لا يرجع بصداق المثل، وإن لم تؤخذ منه القيمة لم يرجع على من غرّه (٣).

وقال في تسري العبد: لا يطأ الرجل وليدة فيها شرط ، واحتج بحديث ابن عمر: ((لَا يَطَأُ الرَّجُلُ [وَلِيدَةً ](٤)، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا)) (٥)، والعبد لا يملك هذا، وبحديث عمر: ((لَا يَطَأُ وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ ))(٦).

وإن كان الزوجان وثنيين فأسلم أحدهما كان النكاح موقوفاً، فإن رجع المتخلف منهما إلى الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن ظاهر أو آلى أو طلق كان كل ذلك موقوفاً، فإن رجع إلى الإسلام فهما على النكاح، ويلزمه ذلك كله إذا أسلم.

(١) في (ح): ((منها)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٤٦/٥): (وإن غرته بنفسها وقالت: أنا حرة فولده أحرار، وسواء كان المغرور حراً أو عبداً أو مكاتباً ... ) إلى أن قال: ( وإن غره بها غيرها ... ).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) رواه مالك في الموطأ برقم (١٢٧٦) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، والبيهقي برقم (١٠٦١٢) باب الشرط الذي يفسد البيع، وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤٤٧/٧).

(٦) رواه مالك في الموطأ عن عمر برقم (١٢٧٥) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، ولفظه: (( لا تقربها وفيها شرط لأحد)). وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٢٩١) باب الشرط في البيع، ورواه البيهقي برقم (١٠٦١١) باب الشرط الذي يفسد البيع. وانظر: الأم (٤٧/٥)، أبواب متفرقة في النكاح والطلاق، ( تسري العبد).

409