403

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ومن تزوج بامرأة(١) بغير اسم التزويج أو النكاح فلا يجوز، وإذا قال الوليّ : قد زوجتك فلانة فقال: قد قبلت أو قد رضيت أو ما أشبه هذا لم يكن شيئاً حتى يقول: قد قبلت التزويج أو النكاح، وكذلك لو قال الخاطب: زوجني فقال: قد فعلت أو أجبتك أو ما أشبه هذا لم يكن شيئاً حتى يسمي ويقول: قد زوجتكها أو أنكحتكها؛ لأنهما الاسمان اللذان سمّى(٢) الله [ تبارك وتعالى] بهما النكاح في كتابه(٣).

ولا يجوز في النكاح خيار(٤)، وذلك أن يقول: قد زوجتكها إن رضي فلان أو على أنك بالخيار إلى الليل، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة، وليس بين الأمة خلاف أنه لا يجوز خيار(٥) في النكاح(٦).

وكل(٧) نكاح (٥٦/أ) انعقد ولم يحل فيه الوطء ساعة انعقد فهو باطل،

(١) في (ح): ((امرأة)).

(٢) في (ط): ((سماه)).

(٣) قال في الأم (٤٠/٥): (ولم يجز في الكتاب ولا السنة إحلال نكاح إلا باسم نكاح أو تزويج ... ).

(٤) في (ط): ((الخيار)).

(٥) في (ح): ((الخيار)).

(٦) قال في الأم (٨٧/٥): (وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار في نكاحها يوماً أو أقل أو أكثر أو على أنه بالخيار ولم يذكر مدة ينتهي إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شاء رده، أو قال: على أني بالخيار ... فالنكاح فاسد). قال: ( وإنما أبطلته بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ).

(٧) في (ح): ((فكل)).

402