Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال (٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): أباح الله [ تبارك وتعالى] التعريض في الخطبة ، ومنع أن يواعدوهنّ سرّاً، فقد بيّن الله ( عز وجل ) التعريض والسر، والسرّ والله أعلم: تصريح (٤) الجماع، وذلك موجود في لسان العرب وأشعارها.
والتعريض أن يقول [ الرجل ]: إني فيك لراغب، وإن الله سائق إليك خيراً، فبإجازة (٥) الله [ تبارك وتعالى ] التعريض في الخطبة (٦) أجزنا الأمور كلها بعقدها إذا عقدت صحيحة ولم تضرها النية ولا المواطأة قبلها، إنما يفسدها ما عقدت عليه، ويعرض إذا كانت المرأة في عدة من طلاق خلع كان أو غيره (٧) .
(١) في (ح): ((التعريض بالخطبة)). وورد هذا الباب في (ح): (ق/٧٦/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((التصريح)).
(٥) في (أ)، (ط): ((فما جازه)).
(٦) في (ح): ((العدة)).
(٧) قال في الأم (١٧٠/٥): (كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض في العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض، إلا ما نهى الله عز وجل عنه من السر ... ) إلى أن قال: (والسر الذي نهى الله عنه - والله أعلم - يجمع بين أمرين: أنه تصريح، والتصريح خلاف التعريض، وتصريح بجماع، وهذا كأقبح التصريح ... ).
401