318

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[كتاب] الزكاة(١)

قال الشافعي(٢): قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾(٤).

[ قال الشافعي](٥) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ [مِنَ الْوَرِقِ](٦) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ (٧) ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمْرِ صَدَقَةٌ))(٨).

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ

  1. ورد هذا الباب في (ح) في غير موضعه من (أ)، (ط).

  2. السياق في (أ)، (ط): ((حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي)).

  3. في (ح): ((عز وجل)).

  4. سورة التوبة، الآية رقم: (١٠٣).

  5. الزيادة من (ح).

  6. الزيادة من (ح). وهي من الحديث.

  7. في (أ)، (ط): ((خمسة)).

  8. رواه البخاري برقم (١٣٤٠) باب ما أدى زكاته فليس بكنز، ومسلم برقم (٩٧٩) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (٩٢١٠)، وأبو داود برقم (١٥٥٨) باب ما تجب فيه الزكاة، والترمذي برقم (٦٢٦) باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر، والنسائي برقم (٢٤٤٥) باب زكاة الإبل، وابن ماجه برقم (١٧٩٣) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ومالك في الموطأ برقم (٥٧٧) باب ما تجب فيه الزكاة، والدارمي برقم (١٦٣٣) باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب، وغيرهم.

317