317

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي: ولا يتيمم أحد للجنازة(١) وإن انتقض وضوءه، (ولم يترك)(٢) الصلاة عليها في الحضر، وكذلك في السفر الذي يقدر فيه على الماء(٣) (٤١/أ).

***

(١) في (أ)، (ط): ((أحد أحد بجنازة)).

(٢) في (أ)، (ط): ((ولو ترك)).

(٣) قال في الأم (٣١٤/١): (ولا يصلى على الجنازة في مصر إلا طاهراً). وقال: (ولا تعدو الصلاة على الجنازة أن تكون كالصلوات لا تصلى إلا بطهارة الوضوء، وليس التيمم في المصر للصحيح المطيق ...).

316