306

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وقدر التطاول في هذه الأشياء وفيمن نسي ركعة قدر الوقت الذي كلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين ورد عليه(١).

***

(١) قال الشيرازي في المهذب (١٢٧/١): (واختلف أصحابنا في التطاول، فقال أبو إسحاق: هو أن يمضي قدر ركعة، وعليه نص البويطي، وقال غيره: يرجع فيه إلى العادة ... )، وقال النووي في المجموع (١١٤/٤): (وفي ضبطه وجهان: الصحيح منها عند الأصحاب: الرجوع إلى العرف، فإن عدوه قليلاً فقليل أو كثيراً فكثير، وهذا هو المنصوص في الأم ... ).

305