168

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[باب] صلاة الجمعة(١) (١٨/أ)

قال(٢) الشافعي: وتجب الجمعة على من كان خارجاً من المصر ممن يسمع النداء من المؤذن الصيت في اليوم الهادئ الريح.

[ قال](٣): ولا تجب الجمعة إلا على أهل الحضر، ولا تجب على أهل البوادي وإن كانوا أربعين رجلاً(٤)، وتجب على أهل الحضر إذا كان في القرية أربعون رجلاً حرّاً بالغاً.

[قال](٥): (ويحضرون الخطبة)(٦)، وإن لم يكونوا أربعين فلا جمعة، وإن كانوا أربعين [رجلاً](٧) وحضروا الخطبة(٨) وأحرموا مع الإمام جازت صلاتهم(٩).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٩٤/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) سبق بيان معنى البناء الذي يسكنه أهل القرى الذين تجب عليهم الجمعة، ولا ينطبق على سكن أهل البوادي. قال الشافعي (٢١٩/١): (وإن كانوا هذا العدد أو أكثر منه في غير قرية كما وصفت لم يجمعوا).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((ويحضروا الجمعة)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((الجمعة)).

(٩) قال في الأم (٢٢٠/١): (وإن لم يكونوا أربعين رجلاً حتى يكبر لم يصل بهم الجمعة وصلوها ظهراً أربعاً).

167