167

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا تكلم الإمام أنصت له الناس من بعد منه ومن قرب وانحرفوا إليه وقطعوا الكلام والصلاة، إلّا من لم يصل فليصل ركعتين (١).

وإذا(٢) زالت الشمس يوم الجمعة فلا يسافر أحد حتى يصلي الجمعة، وقد قيل : من اطلع عليه الفجر(٣).

***

= على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، والحميدي في مسنده برقم (٧٤١)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٧٩٩) باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة ، والبيهقي في سننه برقم (٥٤٨٤) باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، والحاكم في المستدرك برقم (١٠٥٤) كتاب الجمعة، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم)، وقال الذهبي في التلخيص : ( على شرط مسلم).

(١) قال في الأم (٢٣٣/١): (وأحب لكل من حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت، ولا يتكلم من حين يتكلم الإمام حتى يفرغ من الخطبتين معاً).

(٢) في (ح): ((فإذا)).

(٣) قال في الأم (٢١٨/١): (وإن كان يريد سفراً لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر ، ويجوز له أن يسافر قبل الفجر ).

166