162

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[باب في] الجمعة

قال(١) الشافعي: [و](٢) وقت الجمعة: إذا زالت الشمس، والمشي إلى الجمعة أفضل(٣).

وتجب الجمعة على من كان خارجاً من المصر في موضع يسمع فيه نداء الجمعة من المؤذن الصيت في اليوم الساكن الريح(٤)؛ لقول الله (تبارك وتعالى)(٥): ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾(٦)، وهو قول [ سعيد](٧) بن المسيب(٨). وقيل(٩): يؤتى من ثلاثة أميال(١٠).

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢٢٣/١): (ووقت الجمعة: ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر ).

(٤) قال في الأم (٢٢١/١): (وقولي: سمع النداء إذا كان المنادي صيتاً وكان هو مستمعاً والأصوات هادئة).

(٥) في (ح): ((عز وجل)).

(٦) سورة الجمعة، الآية (٩).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٥٠٧٥) عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن المسيب قال: سألته: على من تجب الجمعة؟ فقال: على من سمع النداء، وعبد الرزاق في مصنفه برقم (٥١٥٦) باب من يجب عليه شهود الجمعة.

(٩) في (أ)، (ط): ((وقد قيل)).

(١٠) قال في الأم (٢٢١/١): ( وقد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل =

161