161

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة، وليذر المصلي أن يدع رجلًا (امرأة أو دابة)(١) [أو شيئًا](٢) يمر بين يديه، فإن مرّ بين يديه شيءٌ، ذلك لم يفسد صلاته(٣).

ومن أدرك الإمام راكعًا كبر قائمًا وأمكن يديه من ركبتيه وتمكن راكعًا قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة(٤).

[حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، (١٧/أ) عن عيسى بن أبي حمزة: أن الشعبي صلى في صحراء فألقى السوط معترضًا].

***

= في الجديد، فقال في كتاب البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع. وكأنه عثر على ما نقلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق.

(١) في (ح): ((دابة أو امرأة)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال المزني في مختصره نقلًا عن الشافعي (٦٢٤/٨): (فإن قيل: فما يدل عليه من كتاب الله من هذا؟ قيل: قضاء الله ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ والله أعلم: أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعي كل لنفسه وعليها، فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره).

(٤) قال في الأم (١٣٤/١): (ولو أن رجلًا أدرك الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة).

160