139

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وهذا الذي أختار للمصلي أن يقول بعد الإحرام وقبل القراءة.

فإن(١) تركه تارك فاستفتح(٢) القراءة بعد الإحرام كرهت ذلك له، ولا شيء عليه إلّا ترك الاختيار(٣)؛ لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا قبل القراءة.

***

(١) في (ح): ((وإن)).

(٢) في (ح): ((استفتح)).

(٣) قال في الأم بعد ذكر الأحاديث الواردة في الدعاء المختار (١٢٨/١): (وبهذا كله أقول وآمر، وأحب أن يأتي به).

138