Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فإن قيل: فقد يكونا (١) فائتتين فيجوز له تقديم واحدة قبل صاحبتها؟
قيل: يدخله أيضاً أنه عقد الآخرة منهما (٢) بتيمم (٣) قبل [عقد] (٤) صلاتها وقبل (٥) طلب الماء [لها] (٦)؛ لأن الفرض عليه صلاتهما، وإن كان له تقديم واحدة قبل صاحبتها (٧)، والتيمم للنافلة والمكتوبة معاً إنما يجوز ذلك مع ما روينا فيه وما قسنا (٨) عليه (٩)؛ لأن كلّاً يزعم أن الرجل إذا تيمم النافلة (١٠) أجزأه أن يصلي [بعدها] (١١) نوافل كثيرة.
= منه نية في طلبه، وإن الله إنما عنى فرض الطلب لمكتوبة، فلم يجز - والله تعالى أعلم - أن تكون نيته في التيمم لغير مكتوبة ثم يصلي به مكتوبة، وكان عليه في كل مكتوبة ما عليه في الأخرى، فدل على أن التيمم لا يكون له طهارة إلا بأن يطلب الماء فيعوزه، فقلنا لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد.
(١) كذا في النسخ الثلاث بحذف النون تخفيفاً، وهو جائز على قلة. انظر: حاشية الصبان. ط. عيسى البابي الحلبي (٩٧/١).
(٢) في (ح): ((منها)).
(٣) في (أ)، (ط): ((تيمم)).
(٤) في النسخ الثلاث: ((بعقد)).
(٥) في (أ)، (ط): ((وقد)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (٦٤/١): (وكذلك إن تيمم فجمع بين صلوات فائتات أجزأه التيمم للأولى منهن، ولم يجزه لغيرها).
(٨) في (أ)، (ط): ((قسمنا)).
(٩) قد سبق نقل السنة المروية في ذلك، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، حيث نزلت آية التيمم وهم راجعون من غزوة بني المصطلق.
(١٠) في (ح): ((للنافلة)).
(١١) الزيادة من (ح).
121