121

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

المصحف ويصلي على الجنازة.

وإذا تيمم في السفر لقراءة مصحف أو جنازة أو نافلة لم يجز [له] أن يصلي [به](١) مكتوبة، إلّا أن ينوي المكتوبة في تيممه مع [قراءته](٢) المصحف والجنازة [والنافلة](٣).

والفرق بين هذا والمكتوبتين إذا نواهما أنه ليس لأحد(٤) أن يتيمم إلّا عندما يريد الصلاة بعد طلب(٥) الماء وبعد دخول الوقت.

وإذا تيمم لمكتوبتين فقد تيمم للآخرة(٦) قبل أن يريد صلاتها؛ لأن الفرض عليه في عقد التيمم أن يبدأ (بالأولى منهما)(٧)، فصار يصلي الآخرة قبل طلب الماء [لها] بتيمم(٨) كان لها قبل [أن](٩) يريد صلاتها(١٠).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) ليست في (ح). قال في الأم (٦٤/١): (وإن تيمم ينوي نافلة أو جنازة أو قراءة مصحف أو سجود قرآن أو سجود شكر لم يكن له أن يصلي به مكتوبة حتى ينوي بالتيمم المكتوبة).

(٤) زاد في (أ)، (ط): ((يجوز)).

(٥) في (ح): ((طلبه)).

(٦) في (أ)، (ط): ((للأخرى)).

(٧) في (أ)، (ط): ((بأولى منها)).

(٨) في (أ)، (ط): ((تيمم)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) قال في الأم (٦٤/١): (فإن قال قائل: لم لا يصلي بالتيمم فريضتين، ويصلي به النوافل قبل الفريضة وبعدها؟ قيل له: إن الله عز وجل لما أمر القائم إلى الصلاة إذا لم يجد الماء أن يتيمم دل على أنه لا يقال له: لم يجد الماء إلا وقد تقدم قبل طلبه الماء والإعواز =

120