633

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الرابع: قول الشاعر:

أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد جعل للفقير حلوبته وفق عياله، فيكون حاله أجود من المسكين. وكلا القولين محتمل، والأخير أقرب للرواية (1).

مسألة: قال ابن الجنيد (2): المؤلفة قلوبهم: من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم الأقلية فخصهم بالمنافقين.

وقال الشيخ في المبسوط: المؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الإسلام، ويتآلفون ليستعان بهم إلى قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام (3).

وقال ابن إدريس: المؤلفة ضربان: مؤلفة الكفر، ومؤلفة الإسلام. وقال شيخنا أبو جعفر: المؤلفة ضرب واحد، وهم مؤلفة الكفر، والأول مذهب شيخنا المفيد. قال: وهو الصحيح، لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية، فمن خصها يحتاج إلى دليل (4)، وهو الأقرب.

لنا: عموم كونهم مؤلفة.

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله - عليه السلام -:

أرأيت قول الله - عز وجل - إلى أن قال: - سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص (5)، وإنما يكون عاما لو تناول القسمين.

مخ ۲۰۰