620

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها (1)، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف (2). وأوجب الزكاة في المجتمع من العلس والحنطة، وجعل السلت نوعا من الشعير، وأوجب الزكاة فيه أيضا (3). والأقرب أنهما نوعان مغايران للحنطة والشعير فلا زكاة فيهما.

لنا: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - فالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله - صلى الله عليه وآله - في تسعة أشياء وعفى عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عما سوى ذلك (4).

احتج بأنهما نوعان من الشعير والحنطة.

والجواب: المنع من ذلك حقيقة.

مسألة: إذا مات المديون وله نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته قدمت الزكاة على الدين.

وقال الشيخ في المبسوط: بالتقسيط (5).

لنا: إن الزكاة تجب في العين، والدين يجب في الذمة، وقد سبق تعلق الزكاة بالثمرة في حياته قبل الموت.

احتج بأنهما حقان تعلقا بهذه العين فوجب التقسيط.

والجواب: إن حق الزكاة أسبق تعلقا فيكون مقدما.

مخ ۱۸۷