619

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الحصاد والجذاذ إجماعا. وقال بعض علمائنا: إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا، وهو بلوغها حد اليبس، واختاره ابن الجنيد (1) (2).

لنا: إن البسر يسمى تمرا لغة فيتعلق به الوجوب.

احتجوا بأنه يسمى بسرا لا تمرا في العرف.

والجواب: الاعتبار بتسمية اللغة لا بالعرف.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد صاحب التمرة جذاذها رطبا خرصت عليه ما تكون تمرا وأخذ من التمر زكاته، والحكم إن أراد أن يأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلك (3).

أما البسر فالأقوى عندي أنه كذلك، لأن اعتبار وقت التعلق بذلك، أما البلح فلا، إذ لا يسمى بسرا ولا تمر فلا تجب فيه الزكاة، فلا يمنع من أخذ شئ منه من غير خرص (4).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: النخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه إلى بعض، لأنها في حكم السنتين (5).

والأقرب عندي الضم، لأنها ثمرة عام واحد، كما لو اختلف وقت الإدراك والطلوع.

مسألة: قال الشيخ: العلس نوع من الحنطة يقال: إنه إذا دبس بقي كل حبتين في كمام ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى

مخ ۱۸۶