599

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحب فيه وفيه فصول:

الفصل الأول في الأنعام مسألة: يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ، فلو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة، ولو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله، فلو عملت في البعض أو اعتلفت فيه قال في الخلاف (1) والمبسوط (2): يعتبر الأغلب، وبه قال ابن الجنيد (3).

والأقرب سقوط الزكاة، إلا أن تبلغ في القلة إلى حد لا يخرج الأنعام معها عن اسم السوم، ولم تلحق باسم العوامل، وبه قال ابن إدريس (4).

لنا: إن السوم شرط وقد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك.

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار في الصحيح عنهما - عليهما السلام - قالا: ليس في العوامل من الإبل والبقر شئ،

مخ ۱۶۶