598

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل عليه حول لم يجب عليه شئ (1).

والأقرب أن الحاكم يحفظها، فإن عاد فهو أحق بها، وإلا انتقلت إلى ورثته بعد موته، وحينئذ يجب فيها الزكاة عليه.

لا يقال: إنه ممنوع من التصرف في أمواله فكيف يجب عليه فيها الزكاة والتمكن شرط في الوجوب.

لأنا نقول: المنع من جهته باختياره البقاء على الارتداد، فإنه لو عاد إلى الإسلام تصرف في أمواله بحسب اختياره.

مخ ۱۶۵