571

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام (1).

وفي النهاية (2)، والمبسوط (3) كذلك، إلا أنه زاد فيهما: وقد رويت رواية بلفظة أخرى: وهو أن يتم الصلاة في حرم الله، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين، وفي حرم الحسين - عليهم السلام - قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف. وعلى الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس المسجد.

وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - (4).

وقال ابن الجنيد (5): والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، ومكة عندي يجري مجراه، وكذلك مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول - عليه السلام - فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام.

وقال الشيخ في التهذيب (لما روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى - عليه السلام -: أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، وعند قبر الحسين - عليه السلام - والكوفة وحديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين - عليه السلام -): وليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر

مخ ۱۳۶