570

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

دون ذلك وجب التقصير.

الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا يقصر في مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -، ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - (1). وهذه العبارة تعطي منع التقصير (2)، وكذا عبارة ابن الجنيد (3) فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، لأن الله - عز وجل - جعله سواء العاكف فيه والباد.

والأقرب جوازه، لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح (4) وقد سبق، وغيره من الأخبار.

الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام خاصة، ووجوب التقصير فيما عداها.

وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة - عليهم السلام - (5)، وهو اختيار ابن الجنيد (6).

لنا: الأصل الدال على وجوب القصر (7) على المسافر.

احتجا بأنها من المواضع المشرفة، فاستحب فيها الإتمام كالأربعة.

والجواب: المنع من القياس، واستناد الحكم إلى المشترك وانتفاء الفارق.

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة،

مخ ۱۳۵